قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

يستمر الترخيص حتى انتهاء مدته أو لمدة ثلاثة أشهر أيهما أكثر في حال انتقال ملكية السيارة إلى الآخرين بالإرث أو بحكم قضائي وتطبق أحكام المواد الواردة في البند (ثانياً) من هذا الفصل على من تنتقل إليه ملكية السيارة فيما عدا ذلك من الأحوال. وتكون الرسوم قابلة للتجزئة في هذه الحالة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *