قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

أ- تستفيد مؤسسات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي من حكم المادة السابقة باستثناء الإعفاء من رسوم المركبات.
ب- تسجل في مكان ظاهر من المركبات المذكورة عبارة تشير إلى الهيئة أو المؤسسة التي تعود إليها الآلية أو المركبة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *