قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

يحظر تجهيز المركبات بالمشعاع (البرجكتور) واستعماله من اجل إنارة الطريق إلا في الحالات التي تحددها الوزارة وتستثنى مركبات الجيش وقوى الأمن والمطافيء والإسعاف من هذا الحظر وفق تعليمات تصدر عن الجهات المختصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *