Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
يحظر تجهيز المركبات بالمشعاع (البرجكتور) واستعماله من اجل إنارة الطريق إلا في الحالات التي تحددها الوزارة وتستثنى مركبات الجيش وقوى الأمن والمطافيء والإسعاف من هذا الحظر وفق تعليمات تصدر عن الجهات المختصة.
يحظر تجهيز المركبات بالمشعاع (البرجكتور) واستعماله من اجل إنارة الطريق إلا في الحالات التي تحددها الوزارة وتستثنى مركبات الجيش وقوى الأمن والمطافيء والإسعاف من هذا الحظر وفق تعليمات تصدر عن الجهات المختصة.