Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
إذا تجاوز عرض المركبات الزراعية أو آلاتها أو معداتها المقطورة أو عرض مركبات الأشغال أو المقطروة المترين ونصف المتر وجب أن تحما المركبة أو المركبة القاطرة في أعلى مقدمتها أو على ارتفاع 20 سم لوحة مربعة بلون أبيض على أساس أسود تحمل كلمة (خطر) تضاء أثناء الليل دون إبهار للنظر. ويمكن رؤيتها من الأمام والخلف لمسافة (150) متراً.
أما إذا كانت هذه اللوحة غير منظورة من وراء المركبة أو مجموعة المركبات وجب أن تحمل آخر مركبة مقطورة في مؤخرتها عاكسة للنور وتظهر بلون أبيض على أساس أسود كلمة (خطر) بقياس اللوحة المذكورة أعلاه.