قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

يمكن تجهيز المركبات الزراعية ومركبات الأشغال بأجهزة إنارة غير الأجهزة المذكورة في المادتين السابقتين من هذا القانون من أجل تسهيل عملها ليلاً ولا يجوز استعمال هذه الأجهزة على الطرقات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *