Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
1 – للوزير أن يسمح عند الطلب بقرار منه بتحويل المركبة ويقصد بذلك امكانية تحويل سيارة نقل إلى سيارة رافعة أو قلاب أو صهريج وغير ذلك من السيارات ذات الإستعمال الخاص وبالعكس .
2 – يشترط لقبول هذا التحويل :
أ – عدم اجراء أي زيادة في طول الجيزان ( الشاسي) الأساسية للمركبة أو اضافة أي وصلة على هذا الجيزانم أو تجاوز الوزن الإجمالي الأساسي للمركبة أو يبديل في مركز المحاور وأبعادها .
ب – الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة بالاستناد الى مخطط ومذكرة حسابية بهذا التحويل من مكتب التصاميم في الوزارة .
3 – تخضع المركبة التي يتم تحويلها لجميع الشروط التي تسري على الفئة المحولة إليها .