Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
لا يجوز إخراج سجلات المركبات أو أضابيرها الأساسية خارج مبنى الدائرة الرسمية الموجودة فيه، وإذا قتضى الأمر غطلاع المحكمة أو غيرها من الدوائر على السجلات أو الأضابير فيتم ذلك بتنظيم صورة مصدقة عن الصحيفة أو الوثيقة أو بانتقال ممثل عن الجهة الطالبة إلى الدائرة نفسها، على أنه يمكن فقط عند الادعاء بالتزوير إرسال الوثيقة إلى المحكمة دون سجلات المركبات أو أضابيرها.