قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

يجب أن تكون المركبات الآلية المزودة بلوحات التجربة أو المرور (ترانزيت) خالية من الركاب والحمولة باستثناء مالكي المركبة، وعند الاقتضاء ميكانيكي ومساعد السائق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *