قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

تحدد الحمولة الصافية القصوى لسيارة النقل الخصوصية الممكن تسجيلها باسم أصحاب المزارع والمزارعين وفقاً لأحكام هذا القانون كما يلي :
أ- أربعة أطنان إذا كانت الأرض مزروعة خضاراً أو أشجاراً مثمرة وإن لم تكن منتجة بعد وكانت مساحتها تتراوح بين 5-10 خمسة وعشرة هكتارات وحتى 12 أثني عشر طناً إذا كانت مساحة هذه الأرض تتجاوز العشرة هكتارات.
ب- حتى أثني عشر طناً إذا كانت الأرض غير مشجرة أو غير مزروعة خضاراً وكانت مساحتها تتجاوز 50 هكتاراً.
ج- تحدد الحمولة الصافية القصوى لسيارة النقل الخصوصية الممكن تسجيلها باسم مربي الحيوانات ضمن الشروط التالية :
1- حتى أربعة أطنان إذا كان القطيع الذي يملكه مربو الحيوانات يتراوح بين (100-200) مئة ومئتي رأس.
2- حتى ثمانية أطنان إذا كان القطيع الذي يملكه مربو الحيوانات يتراوح بين (201-500) مائتين وواحد وخمسمائة رأس.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *