قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

يسمح بتبديل الصندوق ( كابين ) في المركبات ذات الجيزان المتصلة من نوع (ماركة) المركبة نفسها وذلك في حال حدوث تشوهات غير قابلة للإصلاح نتيجة حادث ما غير مفتعل مؤيد بضبط من السلطات المختصة وتقرير فني من خبير أو أكثر لدى السلطة المختصة نتيجة الكشف على المركبة ، على ألا يؤدي هذا التبديل إلى تغير المحرك أو أي جزء من أجزاء نقل الحركة أو في طبيعة السيارة الأساسية وطرازها إلا في الحدود المنصوص عليها في هذا القانون .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *