Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
يسمح بصنع صهاريج لسيارات النقل ضمن الشروط التالية :
1 – أن لا يزيد الوزن الإجمالي للسيارة نتيجة تركيب الصهريج وهو ممتلئ عن الوزن
الإجمالي لها من قبل الشركة الصانعة .
2 – أن يضمن الصنع المحافظة على المواد المنقولة .
3 – التقيد باحتياطات الأمان المختلفة .
4 – أن يربط بطلب الصنع مخطط مكتب التصاميم في الوزارة .