أ – لا تمنح إجازة السوق العامة للسوريين أو من في حكمهم إلا بعد اعادة اعتبار من كان محكوما عليه بجرم من الجرائم الشائنة لا سيما التالية :
السرقة – الإحتيال – سوء الإئتمان – الشيك دون مقابل – الإختلاس – الإغتصاب – التزوير – استعمال المزور – الجرائم المخلة بالأخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات – الجرائم المتعلقة بالتعامل مع العدو .
ب – يجوز للقاضي أن يحكم بسجب إجازة السوق العمومية ممن صدر بحقه حكم مبرم في احدى الجرائم المبينة في هذه المادة وتسحب الإجازة حكما إذا ارتكب الجرم أثناء قيام المخالف بعمله ويبلغ ذلك إلى وزارة الداخلية ادارة المرور .