Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
يشكل بقرار من الوزير مكتب للتصاميم في الوزارة يتولى وضع التصميم واجراء الدراسات لمختلف المركبات ، ويعتمد في دراسته وتصاميمه المعدلات الفنية العالية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .
يشكل بقرار من الوزير مكتب للتصاميم في الوزارة يتولى وضع التصميم واجراء الدراسات لمختلف المركبات ، ويعتمد في دراسته وتصاميمه المعدلات الفنية العالية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .