قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

أ – يراعى في منح إجازة السوق الدولية توفر الشروط والمواصفات المنصوص عليها بالإتفاقية الدولية النافذة في الجمهورية العربية السورية .
ب – يشترط في طالب إجازة السوق الدولية أن يكون حائزا على إجازة سوق أصولية .
جـ – يكلف نادي السيارات السوري بإعطاء إجازات السوق الدولية ، على أن تصدق من قبل الجهة التي تمنح إجازة السوق .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *