قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

لا يجوز تسيير مركبة أو مجموعة مركبات يزيد وزنها الإجمالي عن الوزن الإجمالي المحدد من بلد الصنع والمدن في رخصة السير الممنوحة لها مع التقيد بأحكام المادة التالية :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *