قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

تنتقل إلى المالك الجديد الحقوق والإلتزامات الناشئة عن عقد التأمين ويحل محل المتعاقد كحما في علاقته مع شركة التأمين ، ولا يحق للمالك السابق أو اللاحق أن يطلب الغاء عقد التأمين عند نقل الملكية ولا تلتزم شركة التأمين بإعادة أي جزء من بدل التأمين إلى المالك السابق .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *