قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

أ – يحدد الوزن الإجمالي الأقصى لكل مركبة أو مجموعة مركبات كما يلي :
1 – مركبة ذات محورين (19) تسعة عشر طنا .
2 – مركبة بأكثر من محورين (26) ستة وعشرين طنا .
3 – مجموعة مركبات مكونة من مركبة جارة ومقطورة أو نصف مقطورة (30) ثلاثين طنا إذا كانت المركبة الجارة ذات محورين(19) بتسعة عشر طنا ، وخمسة وثلاثين طنا إذا كانت أكثر من محورين (26) ستة وعشرين طنا .
ب – لايجوز تحميل المحور الأكثر عبئا في المركبة وفي مجموعة من المركبات أكثر من ثلاثة عشر طنا .
جـ – لا يجوز الوزن الإجمالي للمركبة أو لمجموعة المركبات الخمسة أطنان لكل متر منها يفصل بين المحورين الأقصيين .
د – إذا كانت المركبة أو مجموعة المركبات تحتوي على أكثر من محورين حددت حمولة المحور الأكثر حمولة من محورين متتابعين وفقا لما يلي :
المسافة بين المحورين (90) تسعين سنتيميرا تكون الحمولة القصوى (7350) سبعة آلاف وثلاثمائة وخمسين كيلوغرام ، تزاد هذه الحمولة بمعدل (350) ثلاثمائة وخمسين كيلوغرام لكل خمسة سنتمترات زيادة في المسافة بين المحورين المتتابعين على أن لا تتجاوز الحمولة الحد الأقصى المنصوص عنه في هذه المادة.
هـ – يحدد الوزير بقرار من الحمولات الإجمالية التفصيلية للمركبات أو مجموعة المركبات بالاستناد إلى أحكام هذه المادة .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *