قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

يقوم رجال الضابطة العدلية بما في ذلك ضباط وصف ضباط وأفراد قوى الأمن الداخلي بتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين وفقا لأحكام هذا القانون .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *