قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

يستوفي مبلغ قدره عشر ليرات سورية كأجور لرفع المركبات الموجودة ضمن المدينة وإذا كانت خارجها يضاف لهذا المبلغ خمسة وعشرون قرشا سوريا عن كل كيلو متر بدءا من حدود البلديات وتؤول هذه الرسوم لصندوق ادارة المرور لصرفها في سبيل تنظيم المرور وتطويره .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *