Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
يستوفي مبلغ قدره عشر ليرات سورية كأجور لرفع المركبات الموجودة ضمن المدينة وإذا كانت خارجها يضاف لهذا المبلغ خمسة وعشرون قرشا سوريا عن كل كيلو متر بدءا من حدود البلديات وتؤول هذه الرسوم لصندوق ادارة المرور لصرفها في سبيل تنظيم المرور وتطويره .