Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
يسمح للجمعيات التعاونية للنقل أو الركوب أصولياً بالاستفادة من تسجيل سيارات نقل أو ركوب عمومية وفقاً لأحكام المواد السابقة من البند (ثانياً) من هذا الفصل دون التقيد بأحكام المواد 134 و136 و137.
يسمح للجمعيات التعاونية للنقل أو الركوب أصولياً بالاستفادة من تسجيل سيارات نقل أو ركوب عمومية وفقاً لأحكام المواد السابقة من البند (ثانياً) من هذا الفصل دون التقيد بأحكام المواد 134 و136 و137.