قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

أ- يجوز بترخيص السماح بإجراء سباقات للسيارات والدراجات والأشخاص على الطرق.
ب- يتوقف منح ترخيص سباق السيارات والدراجات على إبراز عقد ضمان ضد الأضرار التي قد تلحق بالغير وممتلكاتهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *