قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

أ- يرخص بتسجيل جميع أنواع المركبات الآلية باسم دوائر الدولة والبلديات والمؤسسات العامة التابعة للدولة وللبلديات، وذلك تأميناً لحاجاتها وتمنح اللوحات المخصصة لها في هذا القانون.
ب- يحظر استعمال هذه المركبات الآلية في غير الغاية المرخص بها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *