Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
أ- يرخص بتسجيل جميع أنواع المركبات الآلية باسم دوائر الدولة والبلديات والمؤسسات العامة التابعة للدولة وللبلديات، وذلك تأميناً لحاجاتها وتمنح اللوحات المخصصة لها في هذا القانون.
ب- يحظر استعمال هذه المركبات الآلية في غير الغاية المرخص بها.