قانون السير

1 ـ عندما تقف المركبات أو الحيوانات على الطريق يجب أن يكون وقوفها خارجاً عن المعبد وإن لم يمكن فعليها أن تقترب ما أمكنها من حافته اليمنى.
2 ـ على السائقين أن لا يتركوا المركبات أو الحيوانات على الطرق إلا بعد أن يتخذوا جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب الحوادث.
3 ـ لا يجوز إيقاف المركبات والحيوانات في أقسام من الطرق بحيث يشكل وقوفها فيها خطراً أو إعاقة للسيرة وخاصة عند ملتقى الطرق أو في المنعطفات أو في قمة منحدر أو بالقرب من هذه الأماكن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *