قانون السير

(المعدلة بالقانون رقم 165 تاريخ 12/5/1954).
يحلف الموظفون المذكورون في المادة السابقة أمام رئيس المحكمة البدائية المدنية وقبل مباشرتهم عملهم اليمين التالية:
((أقسم بأن أقوم بواجبي بصدق وأمانة)).
ويعود لهؤلاء الموظفين استماع كافة أنواع العقود المتعلقة بالمركبات كل حسب اختصاصه المكاني والموضوعي، ويعود لهم أيضاً تسجيل الصكوك الرسمية الصادرة عن مراجعها المختصة. ويمكنهم أيضاً استماع هذه العقود في مجالس خاصة بناء على استدعاء يقدمه المتعاقدون أو أحدهم إلى رئيس الدائرة المختصة، وذلك لقاء تعويض انتقال يحدد بقرار من وزير الأشغال العامة والمواصلات يقدمه صاحب العلاقة مع واسطة النقل.
يجوز لكتاب العدل ولنقابات مالكي السيارات وسائقي السيارات استماع عامة أنواع العقود وتوثيق الصكوك إلى مصالح المواصلات البرية خلال الأربع وعشرين ساعة من استماعها وتوثيقها وذلك تحت طائلة غرامة من مائة إلى ألف ليرة سورية.
على كتاب العدل والنقابات المذكورة مسك دفتر يومي لتدوين محاضر عقود المركبات بصورة متسلسلة ووضع تاريخ وساعة ودقيقة التدوين، ودفتر ثان يدون فيه تاريخ وساعة إرسال الصكوك والأوراق المرفقة بها إلى دوائر المواصلات البرية.
تعتبر الصكوك الموثقة هذه أسناداً تنفيذية وفقاً لما جاء في المادة (273) من قانون أصول المحاكمات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *