قانون السير

يرخص لأصحاب سيارات الشحن التي تستعمل من قبل المزارعين والمتعهدين وأصحاب المصانع بنقل العمال بسياراتهم على مسؤوليتهم الخاصة ضمن الحدود الآتية:
1 ـ أربعة عمال على الأكثر للتحميل والتفريغ فيما إذا كانت السيارة محملة.
2 ـ خمسة عمال على الأكثر للسيارات الفارغة التي تقل حمولتها على (1000) كيلو غرام.
3 ـ عشرة عمال على الأكثر للسيارات الفارغة التي تزيد حمولتها على (1000) كغ.
4 ـ يضاعف العدد المذكور في الفقرتين 2و3 فيما إذا كانت السيارة تستعمل من قبل دوائر الدولة والمؤسسات العامة والشركات الكبرى وأصحاب الصناعات الكبرى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *