قانون السير

يجوز تحويل شكل السيارة من فئة إلى أخرى على أن تتوفر فيها بعد عملية التحويل الشروط الفنية الواجب توفرها في سيارة الفئة المحولة إلى وعلى أن تخضع إلى الشروط المتعلقة بلوحات وتسجيل سيارات هذه الفئة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *