Call us now:
قانون الكتاب بالعدل في الإقليم السوري
فيما عدا ما ذكر في المادة السابقة لا يجوز للكاتب بالعدل أن ينظم أو يوثق وثيقة ما إذا كان ذلك يدخل حصراً باختصاص مرجع آخر بموجب نص قانوني خاص.
فيما عدا ما ذكر في المادة السابقة لا يجوز للكاتب بالعدل أن ينظم أو يوثق وثيقة ما إذا كان ذلك يدخل حصراً باختصاص مرجع آخر بموجب نص قانوني خاص.