قانون الكتاب بالعدل في الإقليم السوري

فيما عدا ما ذكر في المادة السابقة لا يجوز للكاتب بالعدل أن ينظم أو يوثق وثيقة ما إذا كان ذلك يدخل حصراً باختصاص مرجع آخر بموجب نص قانوني خاص.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *