Call us now:
قانون الكتاب بالعدل في الإقليم السوري
1 ـ لا تسلم الوثائق التي تم توثيقها ولا صور الوثائق التي تم تنظيمها إلا لذوي العلاقة، على أنه يمكن تسليم صور عنها للغير بعد الحصول على إذن المحكمة التابع لها الكاتب بالعدل أو بناء على قرار قضائي من مرجع آخر مختص بذلك.
2 ـ ولكن يجز للسلطات القضائية طلب هذه السجلات والوثائق للاطلاع عليها تحت إشراف الكاتب بالعدل أو من ينيبه.