Call us now:
قانون المخدرات الصادر بتاريخ 12/4/1993
أ – لا يجوز صنع أي مادة مخدرة من المواد المدرجة في الجدول رقم /1/ الملحق بهذ القانون .
ب – يجوز لمصانع الأدوية صنع مستحضرات طبية يدخل في تركيبها مواد مخدرة بعد لبحصول على ترخيص كتابي بذلك من الوزير .