Call us now:
قانون المخدرات الصادر بتاريخ 12/4/1993
لا يجوز صنع أي مادة من المواد غير المدرجة في الجدول رقم /2/ الملحق بهذ القانون .
وتسري أحكام الفصل الثاني من هذا القانون على إستيراد هذه المواد وتصديرها ، وأحكام الفصل الثامن علىما يستورد أو يصدر منها من قبل الجهات والأشخاص الورخص لهم بالإتجار في المواد المخدرة . وفي حال جلب أحد المحلات المرخص لها في الإتجار بالمواد المخدرة لإحدى هذه المواد ، وجب عليه إتباع أحكام القيد والأخطار المنصوص عليهما في المادتين /33 ، 36 / من هذا القانون .