Call us now:
قانون المخدرات الصادر بتاريخ 12/4/1993
يجب حفظ السجلات المنصوص عليها فب المواد /32-33-34/ من هذا القانون لمدة خمس سنوات من تاريخ آخر قيد تم فيها .
كماتحفظ الإيصالات والوصفات الطبية المنصوص عليها في المادتين /18-25/ من هذا القانون للمدة ذاتها من التاريخ المبين عليها .