قانون المصرف العقاري

تودع لدى المؤسسة بصورة إلزامية :
آ- أموال المؤسسة العامة للإسكان ومواردها.
ب- أموال المؤسسات التعاونية السكنية، والجمعيات التعاونية للادخار والتسليف السكني، وصناديق التسليف لأغراض السكن، والمبالغ المخصصة للإسكان في المؤسسة الاجتماعية العسكرية، بحسب البرنامج السنوي الذي تضعه المؤسسة لهذه الغاية.
ج- مبالغ القروض والمساعدات التي تحصل عليها الدولة أو مؤسساتها لأغراض السكن والسياحة.
د- نسبة يحددها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية من مجموع الأموال الجاهزة العائدة لكل من الجهات الآتية :
– مؤسسة التأمين والمعاشات.
– المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
– مؤسسة صندوق تقاعد موظفي ومستخدمي البلديات.
– المؤسسة العامة لصندوق توفير البريد.
– صندوق البلديات.
– المؤسسة العامة السورية للتأمين.
– المؤسسات العامة الأخرى التي يحددها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بقرار منه، وفقاً لأحكام المادة /67/ من قانون النقد الأساسي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *