قانون المصرف العقاري

1- يجتمع مجلس إدراة المؤسسة بدعوة من رئيسه، أو بناء على طلب غالبية أعضائه مرة في الشهر على الأقل، للوقوف على وضع المؤسسة والمداولة حول شؤونها.
2- لا تعتبر مداولات مجلس الإدارة قانونية إلا بحضور أكثرية أعضائه المطلقة.
3- تؤخذ مقررات مجلس الإدارة بأكثرية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس الجلسة.
4- يمارس أمين سر المؤسسة وظائف أمانة سر مجلس الإدارة، ويبلغ مقرراته إلى المراجع المختصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *