قانون المصرف العقاري

1- يمثل المدير العام المؤسسة أمام القضاء والغير، وله أن يفوض من يعتمده بذلك.
2- المدير العام للمؤسسة هو عاقد النفقة فيها، وله أن يعطي تفويضاً لمن يعتمده بذلك، ضمن الحدود والشروط التي يحددها.
3- يقوم معاون المدير العام مقامه في حال غيابه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *