Call us now:
قانون المطبوعات العام
يحظر على جميع المطبوعات أن تنشر:
1 ـ أوراق الاتهام ووسائل التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية.
2 ـ وقائع دعوى الإهانة والقدح والذم.
3 ـ وقائع المحاكمات السرية وسائر المحاكمات التي تتعلق بالطلاق أو الهجر أو بدعوى النسب وجميع وقائع الدعوى التي تحظر المحكمة أو دوائر التحقيق نشرها، وتقارير الأطباء الشرعيين حول الجرائم الأخلاقية.
4 ـ مذكرات مجلس النواب السرية.
5 ـ المقالات والأخبار التي تتعلق بأمن الجيش وسلامته وبحركاته وعدده وتسليحه وتجهيزه ومعسكراته، باستثناء التي تصدر عن وزير الدفاع الوطني أو التي تسمح الوزارة بنشرها.
6 ـ الكتب والرسائل والمقالات والرسوم والأخبار التي تمس الحياة الخاصة بطعن.