قانون المطبوعات العام

على من يلصق إعلاناً أن يتثبت من وجود اسم كاتبه أو طابعه، وإلا عد مسؤولاً، وكل من يلصق إعلاناً وهو عالم بمخالفته أحكام هذا القانون تجري بحقه الإجراءات كشريك في المخالفة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *