قانون المطبوعات العام

لا يجوز لحامل المطبوعات أو البائع أو الموزع بأن يمارس مهنته إلا في الطرق والأماكن العامة المباحة للأهلين خلا أماكن العبادة.
ولا يحق لحامل المطبوعات أو بائعها أو موزعها أن يعلن غير اسم المطبوعة وثمنها دون الإشارة إلى مضمونها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *