قانون المطبوعات العام

إن المخالفات المتعلقة بنشر الرد أو التصحيح تعرض المطبوعة لغرامة نقدية حدها الأقصى (1500) ليرة سورية، ولا تحول هذه الغرامة دون المطالبة بالتعويض وتطبيق العقوبات التي قد يستلزمها المقال أو الخبر المردود عليه أو المصحح.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *