Call us now:
قانون المطبوعات العام
إن المخالفات المتعلقة بنشر الرد أو التصحيح تعرض المطبوعة لغرامة نقدية حدها الأقصى (1500) ليرة سورية، ولا تحول هذه الغرامة دون المطالبة بالتعويض وتطبيق العقوبات التي قد يستلزمها المقال أو الخبر المردود عليه أو المصحح.