Call us now:
قانون المطبوعات العام
يعاقب على كل مخالفة لأحكام الفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من هذا القانون بغرامة حدها الأقصى مائة ليرة سورية وبحبس لا يتجاوز الخمسة عشر يوماً أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يعاقب على كل مخالفة لأحكام الفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من هذا القانون بغرامة حدها الأقصى مائة ليرة سورية وبحبس لا يتجاوز الخمسة عشر يوماً أو بإحدى هاتين العقوبتين.