قانون المطبوعات العام

إن جرائم الافتراء والذم والقدح والتحقير المرتكبة بواسطة المطبوعات تعاقب وفقاً للأحكام الواردة في قانون العقوبات.
لا يؤذن بإقامة البينة على صحة الذم إلا إذا كان موجهاً إلى مهمة المطعون فيه أو صنعته أو وظيفته فيما إذا كان من الهيئات الآتية:
1 ـ مجلس النواب ومجلس الوزراء.
2 ـ المجالس العدلية والمحاكم.
3 ـ الجيش والقوى المسلحة.
4 ـ الإدارات العامة.
5 ـ الهيئات المنظمة.
6 ـ الموظفين العامين.
7 ـ المواطنين المكلفين بخدمة أو مصلحة عامة مؤقتة.
8 ـ المرشحين للنيابة مدة الانتخابات.
9 ـ الشهود من أجل إفاداتهم.
10 ـ المديرين والأعضاء في إدارات المشاريع التجارية والمالية والصناعية التي تدعو علناً للاكتتاب والتوفير.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *