Call us now:
قانون المطبوعات العام
على المطبوعة الدورية أن تدرج مجاناً الردود والتصحيحات التي تردها من الأشخاص أو المؤسسات الواردة أسماؤهم أو المقصودين تلميحاً في المقالات أو الأخبار التي تنشرها على ألا يتأخر نشر الرد أكثر من أول عدد يصدر بعد اليوم الثاني من استلامها الرسالة التي تتضمنه، ويرسل طلب النشر في كتاب مضمون.
في الفترة التي تقع بين فتح باب التشريح للانتخابات وانتهاء هذه الانتخابات ينشر الرد حتماً في العدد الأول الذي يعقب وصوله إلى المطبوعة على أن يصلها قبل ست ساعات على الأقل من الساعة المعتادة لصدورها في السوق.
إذا توفي الشخص المذكور في المقال أو الخبر المردود عليه أو المصحح ينتقل حق الرد أو التصحيح إلى ورثته على أن يمارس هذا الحق مرة واحدة إما مجموع الورثة وإما واحد منهم. وللورثة الحق أيضاً أن يردوا على كل مقال أو خبر ينشر عن مورثهم بعد وفاته.