Call us now:
قانون المطبوعات العام
ينشر الرد أو التصحيح دون أي تعليق أو حذف وفي نفس المحل وبنفس الحروف التي نشر بها المقال أو الخبر المردود عليه، وكل إضافة أو تعليق يعطى حقاً برد أو تصحيح جديد ضمن الشروط نفسها وكذلك الأمر في حال حذف شيء من الرد أو التصحيح لا يكون له مبرر بمقتضى أحكام المادة التالية.
يحق لصاحب الرد أو التصحيح أن يطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة في المنطقة التي يقيم فيها أو التي تصدر فيها المطبوعة الأمر بنشر الرد أو التصحيح المرفوض درجة بكامله أو جزء منه. ينظر القاضي في هذا الطلب في غرفة المذاكرة ويصدر قراره دون تحمل الطالب أي نفقة. ويدرج القرار مع الرد أو التصحيح في أول عدد يصدر من المطبوعة الدورية بعد تبليغها.