Call us now:
قانون المطبوعات العام
يجوز رفض نشر الرد أو بعضه في إحدى الحالات الآتية:
1 ـ إذا كان الرد محرراً بلغة غير اللغة المستعملة في المقال المردود عليه.
2 ـ إذا كان المقال المردود عليه قد سبق تصحيحه بصورة لائقة مباشرة من قبل المطبوعة الدورية.
3 ـ إذا كان درج الرد أو بعضه مسبباً لعقوبة ما على المطبوعة الدورية.
4 ـ إذا وصل الرد أو التصحيح إلى المطبوعة بعد مضي ستة أشهر على صدور المقال الذي استوجب الرد أو التصحيح.
5 ـ إذا كان الرد أو بعضه مخالفاً للقوانين أو منافياً للأخلاق أو متضمناً ذماً أو قدحاً بحق المطبوعة أو الأفراد.
6 ـ إذا كان الرد متجاوزاً في حجمه نصف حجم المقال المعترض عليه، إلا إذا دفع صاحب الرد أجر المثل عن القدر الزائد عن النصف.
7 ـ إذا لم يكن الرد مذيلاً بتوقيع مقروء.