Call us now:
قانون المطبوعات العام
على مدير المطبوعة الدورية أن يرسل نسخة من كل عدد إلى النيابة العامة وثلاث نسخ إلى السلطة الإدارية وذلك يوم صدور المطبوعة.
على مدير المطبوعة الدورية أن يرسل نسخة من كل عدد إلى النيابة العامة وثلاث نسخ إلى السلطة الإدارية وذلك يوم صدور المطبوعة.