قانون المطبوعات العام

تتمتع المطبوعات الدورية ووكالات الأنباء تحت قيود الاتفاقات الخاصة التي تربطها بالمؤلفين بحق بطلق بكل ما يتعلق بالمؤلفات الأدبية والفنية المحمية بمقتضى الاتفاقات الدولية النافذة في سوريا وتتمتع أيضاً بحق مؤقت في كل ما يتعلق بالمعلومات الصحفية الحاصلة بفضل جهود خاصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *