قانون المطبوعات العام

(المعدلة بالقانون رقم 169 تاريخ 12/5/1954):
للمحكمة أن تقرر بناء على طلب النيابة العامة وفي أول جلسة تعقدها توقيف أية مطبوعة دورية عن الصدور إذا ارتكبت فيها إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون حتى نهاية المحاكمة وصدور الحكم القطعي.
وإذا كان الجرم من نوع الجناية فلقاضي التحقيق أن يقرر أيضاً التوقيف المذكور حتى نهاية المحاكمة وصدور الحكم القطعي.
ولا يجوز المطالبة بأي تعويض عن مدة التعطيل مهما كانت نتيجة المحاكمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *