قانون المطبوعات العام

يحظر تعليق المطبوعات:
1 ـ على المباني ذات الصفة التاريخية المصنفة من قبل السلطات المختصة.
2 ـ على المحلات المخصصة للإعلانات الرسمية.
3 ـ على جدران الممتلكات التي يحظر مالكوها التعليق عليها.
4 ـ على الأبنية الرسمية والمعابد وفي داخلها.
5 ـ في داخل المواقع المخصصة في مدة الانتخابات لنشرات المرشحين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *