قانون المعونة القضائية

يمنح المعونة القضائية كل شخص له مصلحة في الدعوى سواء كان مدعياً عليه متدخلاً أو معترضاً اعتراض الغير. وتمنح لكل شخص طبيعي أو معنوي (حكمي) عدا الإدارات العامة والمصالح العامة والشركات ذوات الشكل التجاري.
وللأجانب أن يستفيدوا من هذه المعونة على شرط مبدأ (المقابلة بالمثل) مقابلة قانونية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *