قانون المعونة القضائية

إذا ثبت أن المعلومات التي قدمها المستعين ـ عن حقيقة ثروته ـ غير صحيحة وأن من شأنها أن تضلل لجنة المعونة القضائية حكم عليه بغرامة نقدية من عشر ليرات إلى مائتي ليرة سورية. وتلغى المعونة القضائية إذا كانت منحت إلغاء رجعياً.
إذا أعطيت شهادة من الشهادات مواطأة وثبت أنها غير صحيحة استهدف معطى الشهادات ومستعملها للعقوبات المنصوص عليها للبيانات الكاذبة في قانون الجزاء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *