Call us now:
قانون المقامرة والمراهنة واليانصيب
يمكن لجمعيات سباق الخيل المؤلفة يصورة أصولية أن تجاز بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بإقامة المراهنات المتبادلة في ميدان السباق الذي يخص جمعيتهم دون سواه ولا تبطل هذه الإجازة سائر أحكام المادة 12 المذكورة أعلاه وتحدد كيفية تطبيق هذه المادة بقرار يصدر فيما بعد.